قوله ( وإن
كرر الظهار قبل التكفير : فكفارة واحدة ) ، هذا المذهب ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم :
أبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ،
[ ص: 207 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كرره في مجلس واحد : فكفارة واحدة ، وإن كرره في مجالس : فكفارات ، قال
الزركشي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في المقنع رواية إن كرره في مجالس : فكفارات ، قال : ولا أظنه إلا وهما ،
قلت : ليس الأمر كما قال ، فإن
الشارح ذكرها ، وقال : وهو مذهب أصحاب الرأي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ،
وعمرو بن دينار رحمه الله ، وذكرها في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعدد الكفارة بتعدد الظهار ، ما لم ينو التأكيد ، أو الإفهام ، قال
الزركشي :
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد في الكافي يحكي هذه الرواية : إن نوى الاستئناف تكررت ، وإلا لم تكرر ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه ، وليس بجيد ، فإن مأخذ هذه الرواية : في الرجل يحلف على شيء واحد أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين : فكفارة واحدة . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتعدد مطلقا .