صفحة جزء
قوله ( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ، فكفارة واحدة ، فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، قال ابن حامد : إذا ظاهر بكلمات ، فلكل واحدة كفارة ، رواية واحدة ، قال القاضي : المذهب عندي ما قاله ابن حامد ، قال المصنف ، والشارح : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة ، بغير خلاف في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، [ ص: 208 ] وعنه : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات ، اختاره أبو بكر ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما ، وعنه : عليه كفارات مطلقا ، وعنه : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، وإلا فواحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية