قوله ( وإن
ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ، فكفارة واحدة ، فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، قال
ابن حامد : إذا ظاهر بكلمات ، فلكل واحدة كفارة ، رواية واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب عندي ما قاله
ابن حامد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة ، بغير خلاف في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ،
[ ص: 208 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات ، اختاره
أبو بكر ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه كفارات مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، وإلا فواحدة .