قوله (
والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب ، في إحدى الروايتين ) ، وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، وهو المذهب كالحد ، نص عليهما ، والقود ، وصححه في التصحيح ، قال
ناظم المفردات : هذا مذهبنا المختار ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال
الزركشي : وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، في خلافيهما ،
وابن شهاب ،
وأبي الحسين ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم . انتهى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، حيث قال : إذا وجبت وهو عبد فلم يكفر حتى عتق : فعليه كفارة الصوم ، لا يجزئه غيره ، وهو من مفردات المذهب ، فعليها : إمكان الأداء مبني على الزكاة على ما تقدم ، وعليها : إذا وجبت ، وهو موسر ، ثم أعسر : لم يجزه إلا العتق ، وإن وجبت وهو معسر ، ثم أيسر : لم يلزمه العتق ، وله الانتقال إليه إن شاء ، مطلقا على الصحيح من المذهب ،
[ ص: 210 ] جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، قال في البلغة : وهو الصحيح عندي ، قال في الترغيب : العتق هنا هدي المتعة أولى ، وقال في المذهب : ظاهر المذهب : لا يجزئه عتق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وتقدم لفظه ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيمن أيسر لا يجزئه غير الصوم ، كالرواية التي في العبد ، وهو رواية في الانتصار ، والترغيب ، وعليها أيضا :
وقت الوجوب في الظهار من حين العود ، لا وقت المظاهرة ، ووقته في اليمين : من الحنث ، لا وقت اليمين ، وفي القتل : زمن الزهوق ، لا زمن الجرح ، وتقديم الكفارة قبل الوجوب : تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . والرواية الثانية ، من أصل المسألة : الاعتبار بأغلظ الأحوال ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه ، وحكاها
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال
الزركشي : وكأنهما أخذا ذلك من قوله " ومن دخل في الصوم ، ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء " ، إذ ظاهره : أن من لم يدخل في الصوم كان عليه الانتقال قال : وما تقدم أظهر . انتهى . فمن
أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير : لا تجزئه غيره ، وقيل : إن حنث عبد : صام ، وقيل : أو يكفر بمال ، وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال ،
[ ص: 211 ] وذكر
الشيرازي في المبهج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية : أن الاعتبار بوقت الأداء .
قوله ( وإذا
شرع في الصوم ، ثم أيسر : لم يلزمه الانتقال عنه ) هذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، وغيرهما ، قال
الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب ، قال في القاعدة السابعة : لو
شرع في كفارة ظهار ، أو يمين ، أو غيرهما ، ثم وجد الرقبة ، فالمذهب لا يلزمه الانتقال ، وصححه في الشرح ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن يلزمه .
تنبيه :
قد يقال : إن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام ، وهو كذلك ، وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب قولا في الحر المعسر : أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم ، على ما يأتي في آخر كتاب الأيمان .
فائدة : قوله ( فمن
ملك رقبة ، أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها : لزمه العتق ) بلا نزاع ، ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن وفاء دينه ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يشترط ذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأطلقهما في الرعايتين ، ومحل الخلاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة : إذا لم يكن مطالبا بالدين ، أما إن كان مطالبا به : فلا تجب ، وغيرهم يطلق الخلاف .
تنبيه :
قوله ( ومن
له خادم يحتاج إلى خدمته ، أو دار يسكنها [ ص: 212 ] أو دابة يحتاج إلى ركوبها ، أو ثياب يتجمل بها ، أو كتب يحتاج إليها ) ، يعني : إذا كان ذلك صالحا لمثله ، فلو كان عنده خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين ، يستغني بخدمة أحدهما ، ويعتق الأخرى : لزمه ذلك ، وكذا لو كان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله ، أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ، قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح وغيرهما ، قال في الفروع : فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله .
قوله ( وإن وجدها بزيادة لا تجحف به ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح
ابن منجا . أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، قال في البلغة : لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله ، وهو ظاهر كلامه في الفروع ; لأنه قاس الوجهين على الوجهين في الماء ، وصحح في الماء اللزوم . والوجه الثاني : لا يلزمه .
قوله ( وإن
كان ماله غائبا ، وأمكنه شراؤها بنسيئة : لزمه ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : لزمه في الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم
[ ص: 213 ] والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والقواعد ، وغيرهم ، قال
الزركشي : بلا نزاع أعلمه ، وقيل : لا يلزمه ، اختاره
الشارح ، وأطلقهما في الكافي ، قال في الشرح : إذا كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة ، فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا فيما إذا عدم الماء ، فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين : اللزوم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعدمه : اختاره
أبو الحسن التميمي ، فيخرج هنا على وجهين ، والأولى إن شاء الله أنه لا يلزمه لذلك . انتهى .
فائدة :
وكذا الحكم لو كان له مال ولكنه دين ، قاله في الرعاية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المال الغائب .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال في الرعايتين : صام في الأصح ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا يجوز له الصوم والحالة هذه ، قال
الزركشي في كتاب الكفارات : وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومختار عامة الأصحاب ، حتى أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبا الخطاب ،
والشيرازي ، وغيرهم جزموا به ، وقيل : لا يجوز في غير الظهار للحاجة ، لتحريمها قبل التكفير ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : يصوم في الظهار فقط ، إن رجا إتمامه قبل حصول المال ،
[ ص: 214 ] وقيل : أو لم يرج ، قال
الشارح تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة ، فإن كان مرجو الحضور قريبا : لم يجز الانتقال إلى الصيام ، وإن كان بعيدا : لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار ; لأنه لا ضرر في الانتظار ، وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين . انتهى .