قوله (
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة ) ، بلا نزاع للآية ( وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه رقبة كافرة ، اختاره
أبو بكر ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وغيرهم . فعلى الرواية الثانية : هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا ، أو يشترط أن تكون كتابية ، أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، قال في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ عتق رقبة ذمية ، قال
الزركشي : تجزئ الكافرة ، نص عليها في اليهودي والنصراني ، وقال في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي ، وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة ، وقدمه في الرعايتين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا .
[ ص: 215 ]
تنبيه :
ظاهر قوله (
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا ، كالعمى ) ، أن الأعور يجزئ ، وهو إحدى الروايتين ، وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ ، قدمه في التبصرة ، وأطلقهما في الرعايتين ، قوله ( وشلل اليد والرجل ، أو قطعهما ، أو قطع إبهام اليد ، أو سبابتها ، أو الوسطى ، أو الخنصر ، أو البنصر من يد واحدة ) ، يعني : لا يجزئ ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كانت إصبعه مقطوعة ، فأرجو هذا يقدر على العمل .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أنه يجزئ عتق المرهون ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قدمه في الرعايتين ، وجزم به في الفروع ، وقيل : لا يجزئ ، ولا يصح إلا مع يسار الراهن ، وظاهر كلامه : أنه يجزئ الجاني ، وهو صحيح ، ولو قتل في الجناية ، قاله في الرعايتين ، وغيره ، قال في الفروع : يجزئ إن جاز بيعه .
فائدة :
قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام ، وقطع أنملتين من إصبع كقطعها ، وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء .
تنبيهات . أحدها : مفهوم كلامه : أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر ، أو قطعا من يدين : أنه يجزئه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، لا أعلم فيه خلافا ،
[ ص: 216 ] ومفهوم كلامه أيضا : أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها : أنه لا يمنع الإجزاء ، وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقطع في الرعاية الكبرى : أنه لا يمنع الإجزاء قطع أصابع القدم ، والذي قدمه في الفروع : أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد .
الثاني : مفهوم قوله (
ولا يجزئ المريض الميئوس منه ) ، أنه لو كان غير ميئوس منه : أنه يجزئ ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، والوجيز وغيرهم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يجزئ أيضا ، قال في الرعايتين : ولا يجزئ مريض أيس منه ، أو رجي برؤه ، ثم مات في وجه . الثالث : ظاهر قوله " لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا " أن الزمن والمقعد لا يجزئان ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ كل واحد منهما ، قال في الفروع : ويتوجه مثلهما النحيف . قوله ( ولا غائب لا يعلم خبره ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : ولا يجزئ من جهل خبره في الأصح ، قال في القواعد الفقهية : المشهور عدم الإجزاء ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم ،
[ ص: 217 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : يجزئ ، وهو احتمال في الهداية ، وحكاه
ابن أبي موسى في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجها ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أنه يجزئ من جهل خبره عن كفارته .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يعلم خبره مطلقا أما إن أعتقه ، ثم تبين بعد ذلك : كونه حيا ، فإنه يجزئ ، قولا واحدا ، قاله الأصحاب .
قوله (
ولا أخرس لا تفهم إشارته ) ، هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة من أصحابه ، قاله
الزركشي ، وقد أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : جوازه في رواية
أبي طالب ، ويأتي قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : حكم من فهمت إشارته .
فائدة : لا يجزئ الأخرس الأصم ، ولو فهمت إشارته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : الإجزاء إذا فهمت إشارته ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا كان أصم فقط " . قوله ( ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
[ ص: 218 ] قال
الزركشي : هو المشهور ، والمختار للأصحاب ، قال في المحرر : ولا يجزئ على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ . قوله ( ولا أم الولد في الصحيح عنه ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال في المحرر : لا تجزئ على الأصح ، قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجزئ ،
قلت : ويجيء عند من يقول بجواز بيعها الإجزاء ، وأطلقهما في الرعايتين . قوله ( ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ، في اختيار شيوخنا ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الصحيح ، قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والأدمي في منتخبه ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئ مطلقا ، اختاره
أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ،
[ ص: 219 ] قال في النظم : وهو الأولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ مكاتب بحال ، وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين .
فائدة :
لو
أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة : نفذ عتقه ، ولا يجزئ عن الكفارة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . قوله (
ويجزئ الأعرج يسيرا ) بلا نزاع ( والمجدوع الأنف والأذن ، والمجبوب ، والخصي ) ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم ، منهم : صاحب الفروع ، وغيره ، وصححه
الزركشي ، وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ ذلك ، وتقدم حكم الأعور . قوله ( ومن يخنق في الأحيان ) ، يعني : أنه لا يجزئ ، اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه : فإنه يجزئ ، وإن كان خنقه أكثر : أجزأ أيضا ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجماعة كثيرة من الأصحاب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما ، وقيل : لا يجزئ ، قال في الفروع : وهو أولى ، وجزم به في الرعاية الكبرى .
قوله
( والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته ) ، يجزئ عتق الأصم ، على الصحيح من المذهب ،
[ ص: 220 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال في الوجيز ، والتبصرة : لا تجزئ وأما
الأخرس الذي تفهم إشارته ويفهم الإشارة ، فالصحيح من المذهب : أنه يجزئ ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ الأخرس مطلقا .
تنبيه :
قوله (
والمدبر ) ، يعني : أنه يجزئ ، ومراده : إذا قلنا بجواز بيعه ، قاله الأصحاب . قوله
( والمعلق عتقه بصفة ) ، يعني : أنه يجزئ ، واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ذكر قبل ذلك : أنه لا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ، وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة ، فمراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة ، وهو صحيح في المسألتين ، ولا أعلم فيه نزاعا ، قوله
( وولد الزنا ) ، يعني : أنه يجزئ ، وهو المذهب ، ولا أعلم فيه خلافا ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحصل له أجره كاملا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله فإنه يشفع مع صغره لأمه ، لا أبيه ،
[ ص: 221 ] قوله
( والصغير ) يعني : أنه يجزئ ، وهو المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وقال
أبو بكر ، وغيره من الأصحاب : يجوز
إعتاق الطفل في الكفارة ، قال
الزركشي : هذا اختيار الأكثرين ، فيجوز عتق الطفل الصغير ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقيل : يعتبر أن يكون له سبع سنين ، إن اشترط الإيمان ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، قال في الوجيز : ويجزئ ابن سبع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يجزئ إذا صام وصلى ، وقيل : يجزئ وإن لم يبلغ سبعا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : يعتق الصغير ، إلا في قتل الخطأ ، فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل ، فإنها على روايتين .
فائدة :
لا يجزئ إعتاق المغصوب ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في موضع ، وفيه وجه آخر : أنه يجزئ ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، وقال في الفروع في مكان آخر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب ، قوله ( وإن
أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزأه ، إلا على رواية وجوب الاستسعاء ) ،
[ ص: 222 ] وهو صحيح ، وقاله الأصحاب ، واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء ، قوله ( وإن أعتقه وهو موسر فسرى : لم يجزه ، نص عليه ) وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ويحتمل أن يجزئه ، يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته ، كعتقه بعض عبده ثم بقيته ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، قال في الحاوي الصغير : وهو الأقوى عندي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
وأبي بكر عبد العزيز : يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته . قوله ( وإن أعتق نصفا آخر : أجزأه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، يعني : أنه كمن أعتق نصفي عبدين ، وهو المذهب ، قال في الروضة : هذا الصحيح من المذهب ، قال في عيون المسائل : هذا ظاهر المذهب ، قال
الشريف أبو جعفر : هذا قول أكثرهم ، قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وعامة أصحابه
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما
وابن البنا ،
والشيرازي ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، ولم يجزئه عند
أبي بكر ، واختاره
ابن حامد ، فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه ، وجزم به في العمدة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين ،
[ ص: 223 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان باقيهما حرا : أجزأ ، وإلا فلا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، وقيل : إن كان باقيهما حرا ، أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين : أجزأه ، وإلا فلا ، قال في المحرر ، والحاوي : وهذا أصح ، وجزم بالثاني
ناظم المفردات ، وهو منها ، وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
فائدة :
وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين ، أو أمتين ، أو أمة وعبدا ، بل هذه هي الأصل في الخلاف ، وقيل : إن كان باقيهما حرا : أجزأ وجها واحدا ، لتكميل الحرية ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وخرج الأصحاب على الوجهين : لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين ، وزاد في التلخيص : لو أهدى نصفي شاتين ، قال في القواعد : وفيه نظر ، إذ المقصود من الهدي اللحم ، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا . انتهى .