قوله ( وإن
أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا : انقطع التتابع ) ، هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ويأبى كلامه في الرعاية الكبرى ، قال
الناظم : هذا أولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينقطع بفعله ناسيا فيهما ، قال في الرعاية الصغرى : وإن
وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا [ أو نهارا سهوا : انقطع على الأصح ، وقال في الكبرى : وإن
وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا ] . وقيل : أو سهوا ، أو نهارا سهوا : لم ينقطع التتابع ، على الأصح فيهما ، فاختلف تصحيحه ، قال
الزركشي فيما إذا وطئ ليلا : هذه إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين ، وغيرهم .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدا : أنه ينقطع قولا واحدا ; لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان ،
[ ص: 228 ] وليس الأمر كذلك ، بل الخلاف جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب ، قال
الزركشي : وهو غفلة من
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . انتهى .
قلت : الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الهداية ، فإنه قال : " إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا : انقطع التتابع في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا ينقطع " ، فظاهره : أن قوله " ناسيا " راجع إلى الليل والنهار ، وإنما هو راجع إلى النهار ، فتابعه على ذلك ، وغير العبارة ، فحصل ذلك .
فائدتان
إحداهما : قوله ( فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ) ، وهذا بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو أصابها نهارا ناسيا ، أو لعذر يبيح الفطر . الثانية : لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله
ابن منصور في الإطعام ، ومنعهما في الانتصار ، ثم سلم الإطعام ; لأنه بدل والصوم مبدل ، كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام ، وقال في الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه ينقطع إن أفطر .