صفحة جزء
قوله ( وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا : انقطع التتابع ) ، هذا المذهب مطلقا ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ويأبى كلامه في الرعاية الكبرى ، قال الناظم : هذا أولى ، وعنه : لا ينقطع بفعله ناسيا فيهما ، قال في الرعاية الصغرى : وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا [ أو نهارا سهوا : انقطع على الأصح ، وقال في الكبرى : وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا ] . وقيل : أو سهوا ، أو نهارا سهوا : لم ينقطع التتابع ، على الأصح فيهما ، فاختلف تصحيحه ، قال الزركشي فيما إذا وطئ ليلا : هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، والشيخين ، وغيرهم .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدا : أنه ينقطع قولا واحدا ; لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان ، [ ص: 228 ] وليس الأمر كذلك ، بل الخلاف جار في العمد والسهو بلا نزاع عند الأصحاب ، قال الزركشي : وهو غفلة من المصنف . انتهى . قلت : الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الهداية ، فإنه قال : " إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا : انقطع التتابع في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا ينقطع " ، فظاهره : أن قوله " ناسيا " راجع إلى الليل والنهار ، وإنما هو راجع إلى النهار ، فتابعه على ذلك ، وغير العبارة ، فحصل ذلك .

فائدتان

إحداهما : قوله ( فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ) ، وهذا بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو أصابها نهارا ناسيا ، أو لعذر يبيح الفطر . الثانية : لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله ابن منصور في الإطعام ، ومنعهما في الانتصار ، ثم سلم الإطعام ; لأنه بدل والصوم مبدل ، كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام ، وقال في الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان ، وذكر المصنف : أنه ينقطع إن أفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية