قوله (
فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما ) ، يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في الكفارة ،
[ ص: 229 ] وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال جواز دفعها إلى كافر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لعله أخذه من المؤلفة ، قال
الزركشي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في جامعه رواية بالجواز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة . انتهى . واقتصر
ابن القيم رحمه الله في الهدي على الفقراء والمساكين ، لظاهر القرآن . قوله ( صغيرا كان أو كبيرا ، إذا أكل الطعام ) ، هذا إحدى الروايتين ، يعني : أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام ، وهذه الرواية اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذه الرواية أشهر عنه ، وجزم به في الخلاصة ، والبلغة ، ونظم المفردات ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب .
الرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصغير ، سواء كان يأكل الطعام أو لا ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وتقدم نظيره في " باب ذكر أهل الزكاة " .
قوله ( ولا يجوز
دفعها إلى مكاتب ) ، هذا إحدى الروايتين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، ونصراه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وصححه ، والبلغة ،
[ ص: 230 ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لقوله " أحرار " ، وجزم به
الأدمي في منتخبه . والرواية الثانية : يجوز دفعها إليه ، وهو تخريج في الهداية ، وتابعه جماعة ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف في خلافاتهم ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( فإن
دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنيا : فعلى روايتين ) كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا ، على ما تقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " ، وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء .
قوله ( وإن
ردها على مسكين واحد ستين يوما ، لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه ، في ظاهر المذهب ) ، وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر : هذا ظاهر المذهب ، قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه وعامة الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
وأبو محمد الجوزي ، قال
الزركشي : اختاره
أبو البركات ، وإن لم يجد غيره ، فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب ،
[ ص: 231 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والمجد وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، وصححها في عيون المسائل ، وقال ، اختارها
أبو بكر .