صفحة جزء
قوله ( وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين : أجزأه ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الشارح : هذا اختيار الخرقي ، وهو أقيس وأصح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه : لا يجزئه ، فيجزئ عن واحدة ، والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه ، وإلا فلا ، قال المصنف ، والشارح : ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية