قوله ( وإن
دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين : أجزأه ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال
الشارح : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو أقيس وأصح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئه ، فيجزئ عن واحدة ، والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه ، وإلا فلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .