قوله (
والمخرج في الكفارة : ما يجزئ في الفطرة ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على البر والشعير والتمر ، وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب . ( وفي الخبز روايتان ) ، وكذا السويق ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا يجزئ ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
[ ص: 232 ]
والرواية الثانية : يجزئ ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهذه أحسن ،
قلت : وهو الصواب ، وصححه في التصحيح ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ، قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، ذكره في " باب الظهار " ، وقال في " باب الكفارات " اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة أصحابه ، وقال : يقرب من الإجماع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على الإجزاء احتمالا : أن الخبز
أفضل المخرجات ، وما هو ببعيد ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن أفضل المخرج هنا البر ، قال : للخروج من الخلاف ، والمذهب : أن التمر أفضل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : التمر أعجب إلي . قوله ( وإن كان قوت بلده غير ذلك ) ، أجزأه منه : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } ، هذا أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ،
قلت : وهو الصواب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجزئه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ،
والزركشي .
[ ص: 233 ]
قوله (
ولا يجزئ من البر أقل من مد ، ولا من غيره أقل من مدين ) ، هذا المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال في الإيضاح : يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد رواية ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
تنبيه :
قوله ( ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي ) ، يعني : إذا قلنا : يجزئ إخراج الخبز ، وهو واضح ، إلا أن يعلم أنه مد ، فيجزئ ولو كان أقل من رطلين ، وكذا ضعفه من الشعير ونحوه ، قاله الأصحاب . قوله ( وإن أخرج القيمة ، أو غدى المساكين أو عشاهم : لم يجزئه ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه إذا كان قدر الواجب ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله الإجزاء ، ولم يعتبر القدر الواجب ، وهو ظاهر نقل
أبي داود وغيره ، فإنه قال " أشبعهم " قال " ما أطعمهم ؟ " قال : " خبزا ولحما إن قدرت ، أو من أوسط طعامكم " .