قوله (
ولا يجزئ الإخراج إلا بنية ، وكذا الإعتاق والصيام ) ، واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ، ولا يجزئ نية التقرب فقط ،
[ ص: 234 ] وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا ؟ في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا . قوله ( وإن
كان عليه كفارات من جنس ، فنوى إحداها : أجزأه عن واحدة ) ، ولا يجب تعيين سببها ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال في الفروع : لم يشترط تعيين سببها في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقيل : يشترط تعيين سببها . قوله ( وإن كانت من أجناس فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ) ، يعني : أنه لا يجب تعيين السبب ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في المحرر ، وقال : هو قول غير
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال
ابن شهاب : على أن الكفارات كلها من جنس ، قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات وغيرها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجزئه حتى يعين سببها ، كتيممه ، وكوجه في دم نسك ، ودم محظور ، وكعتق نذر ، وعتق كفارة في الأصح ، قاله في الترغيب . قوله ( فإن
كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها : أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول ) ، قاله
أبو بكر ، وغيره ، وعلى الوجه الثاني : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار إن اتحد السبب : فنوع ، وإلا جنس .
فائدة :
لو كفر مرتد بغير الصوم : لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب صحته .
تنبيه : تقدم في آخر " باب ما يفسد الصوم " : " هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته ، هل يجوز أم لا ؟ " .