صفحة جزء
قوله ( ومن قدر على اللعان بالعربية : لم يصح منه إلا بها ، وإن عجز عنها : لزمه تعلمها في أحد الوجهين ) ، وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم . أحدهما : يصح بلسانه ، وهو المذهب ، اختاره المصنف ، والشارح ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا يصح ، ويلزمه تعلمها ، وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح ، وصفة الصلاة . قوله ( وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته : صح لعانه بها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وشرح ابن منجا ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وعنه : لا يصح ، اختاره المصنف ، وقدمه في الشرح . قوله ( وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة ؟ على وجهين ) ، [ ص: 239 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع . أحدهما : يصح ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، قال في الكافي : هو كالأخرس . الوجه الثاني : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية