قوله (
والسنة : أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وقدمه في الفروع ، وقيل : بمحضر أربعة فأزيد ، جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ، ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة . انتهى .
قلت : لعل المسألة قولا واحدا ، وأن بعض الأصحاب : قال " جماعة " وبعضهم قال " أربعة " ومراد من قال " جماعة " أن لا ينقصوا عن أربعة ، ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين ، فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله " جماعة " أنهم أقل من أربعة :
[ ص: 240 ] فمسلم ، وإلا فالأولى : أن المسألة قولا واحدا ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، والله أعلم .
قوله ( في الأوقات ، والأماكن المعظمة ) ، هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وقدمه في الكافي ، وصححه في المغني ، وأطلقهما في الفروع ، وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة ، وهو احتمال في المغني ، والشرح .
فائدة
" الزمان " بعد العصر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في موضع آخر : بين الأذانين ، و " المكان "
بمكة ، بين
الركن والمقام ،
وبالمدينة : عند
منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي
بيت المقدس : عند
الصخرة ، وفي سائر البلدان : في جوامعها ، ويأتي لهذا مزيد بيان في " باب اليمين في الدعاوى " . قوله ( وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم ) ،
يشترط في صحة اللعان : أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، لكن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن حضوره مستحب ، ولم أره لغيره ، وقد يقال : لا يلزم من كون
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف جعله سنة : انتفاء الوجوب ، إذ السنة في قوله " والسنة " أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا .
فائدة : لو حكما رجلا يصلح للقضاء ، وتلاعنا بحضرته ، فقال
الشارح : قد ذكرنا أن من شرط صحة اللعان : أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه ،
[ ص: 241 ] وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في آخر كتاب القضاء يعني : في المقنع
إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكماه بينهما : نفذ حكمه في اللعان في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
قلت : وهو المذهب ; لأنه كحاكم الإمام ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة ، وحاصله : أنهما إذا حكما رجلا ، هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا ؟ على ما يأتي بيانه . قوله ( فإن
كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر : للزوج أن يلاعن مع غيبتها ، وتلاعن هي مع غيبته .