قوله (
وإذا قذف الرجل نساءه : فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان ) ، هذا المذهب ، وإحدى الروايات ، قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر كلام أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
[ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه لعان واحد ، وهو احتمال في الهداية ، وأطلقهما في الخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان القذف بكلمة واحدة : أجزأه لعان واحد ، وإن قذفهن بكلمات : أفرد كل واحد بلعان ، فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان : يبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة ، فإن طالبن جميعا وتشاححن : بدأ بإحداهن بالقرعة ، وإن لم يتشاححن : بدأ بلعان من شاء منهن ، ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة : صح .
تنبيه :
قوله في تتمة الرواية الثانية ( فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا ، وتقول كل واحدة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ) ، هذه الزيادة وهي قوله " فيما رميتكن به من الزنا " و " فيما رماني به من الزنا " مبنية على القول الذي جزم به في أول الباب عند صفة ما يقول هو وتقول هي ، وتقدم الخلاف هناك فكذا الحكم هنا .