قوله ( ولا يصح إلا بشروط ثلاثة . أحدها :
أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين ، سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين ، أو كان أحدهما كذلك ، في إحدى الروايتين ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وجماعة من أصحابه
كالشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، واختيار
أبي محمد الجوزي أيضا وغيره . انتهى
[ ص: 243 ] وصححه في الهداية ، والمستوعب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . والرواية الأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة ، فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير ، قال
الزركشي : وهذه الرواية ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ، ولم يعتبر ذلك من الزوج ، ثم قال : في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تساهل ، وبينه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه ، وذكر
أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير ، وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ ، وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا ، حد بطلب : وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو ببينة ، وفي الانتصار : في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله : فلا حد ولا لعان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط ، قال
الزركشي : وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وفي المذهب
لابن الجوزي : كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح إلا من مسلم عدل ، والملاعنة : كل زوجة عاقلة بالغة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مسلمة حرة عفيفة .