قوله ( وإن قال ذلك بعد أن أبانها ، فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه : لحقه نسبه ) ، يعني : إذا
قال لها بعد أن أبانها " لم تزن ، ولكن هذا الولد ليس مني ، وكذا لو قال ذلك لزوجته التي هي في حباله ، أو لسريته ، فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه ، وكلامه هنا في لحوق نسب الولد به وعدمه ، فإذا قال ذلك لمطلقته ، أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته ، فلا يخلو : إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا ، فإن شهد به لحقه نسبه ، بلا نزاع ، وتكفي امرأة واحدة مرضية ، على الصحيح من المذهب ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : امرأتان ، ولها نظائر تقدم حكمها ، ويأتي ، وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكلام صاحب الوجيز ، والنظم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ،
[ ص: 248 ] وقيل : القول قولها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه ، وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة .