قوله ( وإن
ولدت توأمين ، فأقر بأحدهما ونفى الآخر : لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحد ، ولا يملك إسقاطه باللعان ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الانتصار : إن استلحق أحد توأميه ، ونفى الآخر ، ولاعن له : لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه : جوازه ، فيجوز أن يرتكبه .
فائدة :
التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط ، على الصحيح من المذهب ، وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية . قوله ( فإن صدقته ، أو سكتت : لحقه النسب ، ولا لعان في قياس المذهب ) ، واقتصر عليه
الشارح ، وهو المذهب ، نص عليه فيهما ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقيل : ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقا كدرء الحد ، وقيل : يلاعن لنفي الولد ، نقل
ابن أصرم فيمن
رميت بالزنا فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها قال : الولد للفراش حتى يلاعن .
[ ص: 249 ]
فائدة :
وكذا الحكم لو عفت عنه ، أو ثبت زناها بأربعة سواه ، أو قذف مجنونة بزنا قبله ، أو محصنة فجنت ، أو خرساء أو ناطقة ثم خرست ، نص على ذلك ، نقل
ابن منصور أو صماء ، وقال في الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد ، وفي لعانه لنفي الولد وجهان .