قوله (
والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي سنة الفجر عليها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي الوتر عليها .
والذي قدمه في الفروع : جواز
صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب . قال
ابن تميم : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يحتمل وجهين ، إذا قلنا إنه واجب .
تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ، وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأطلقهما في الفائق والإرشاد .
[ ص: 4 ]
الثاني : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا . فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال ، قاله في الفروع وغيره .
الثالث : لو
أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه
ابن تميم ،
وابن منجى في شرحه والرعاية ، وزاد : العمارية والمحمل ونحوهما .
قال في الكافي : فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك ; لأنه كراكب السفينة ، وفي المغني والشرح نحو ذلك ، وقيل : لا يلزمه اختاره
الآمدي ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين ، وقال : وأطلق في رواية
أبي طالب وغيره أن يدور قال : والمراد غير الملاح لحاجته . الرابع : يدور في ذلك في الفرض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يجب عليه ذلك وهو احتمال
لابن حامد [ ويأتي في صلاة أهل الأعذار ] .