قوله ( وإن لاعن ونكلت الزوجة خلي سبيلها ، ولحقه الولد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، إذا
لاعن الزوج ، ونكلت المرأة : فلا حد عليها ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، حتى قال
الزركشي : أما انتفاء الحد عنها : فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا ، وقال
الجوزجاني ،
وأبو الفرج ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله : عليها الحد ، قال في الفروع : وهو قوي ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله أنه يخلى سبيلها ، وهو إحدى الروايتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في تجريد العناية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تحبس حتى تقر أو تلاعن ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن البنا ،
والشيرازي ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ، والمنور ،
[ ص: 250 ] قلت : وهذا المذهب ، لاتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع بعنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه .
فائدة :
قوله في الرواية الثانية " تحبس حتى تقر " ، ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ، ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة ، على الصحيح من المذهب وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره من الأصحاب ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، قال في المستوعب : ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة ، وقال : إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها الحد ، وهو ظاهر كلام
أبي بكر في التنبيه ، قاله في المستوعب ، وأشكل توجيه هذا القول على
الزركشي وابن نصر الله في حواشيه ; لأنهما لم يطلعا على كلامه في المستوعب .
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها . قوله (
ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة ) ، فلو كانت مجنونة ، أو محجورا عليها ، أو صغيرة أو أمة ، فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ، وإلا فلا ، وإن كان بينهما ولد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يشرع له أن يلاعن ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن له أن يلاعن ، فيحتمل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا ، قال : وهو المذهب ، قال في المحرر ، وتبعه
الزركشي : لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه أحد موجبي القذف ، فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ،
[ ص: 251 ] ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع .