قوله (
فإذا تم الحد بينهما : ثبت أربعة أحكام ، أحدها : سقوط الحد عنه ، أو التعزير ) بلا نزاع ( ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحد عنه لهما ) ، هذا المذهب : وعليه الأصحاب ، وقال
الشارح ، وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدها ، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد . قوله ( الثاني الفرقة بينهما ) ، يعني :
تحصل الفرقة ( بتمام تلاعنهما ) ، فلا يقع الطلاق ، هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره
أبو بكر وغيره ، فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافاتهم ،
وابن البنا وغيرهم ، ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب ، قال
ابن نصر الله : فيعايى بها ، فيقال : حكم يلزم الحاكم بغير طلب ، كذا أحكام الحسبة ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
وأبي بكر فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وغيرهم ،
[ ص: 252 ] قال في الخلاصة : فإذا تلاعنا فرق بينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة ، فينتفي الولد ، قال في الانتصار : واختاره عامة الأصحاب .
قوله ( الثالث :
التحريم المؤبد ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وفي الخلاصة هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أكذب نفسه حلت له ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهي أظهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هي رواية شاذة ، شذ بها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن أصحابه ، قال
أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في هذا الكتاب في " باب المحرمات في النكاح " كما تقدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تباح له بعقد جديد ، حكاها
الشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد .
تنبيه :
قال
الزركشي : اختلف نقل الأصحاب في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل " إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش ، وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول " ، وقال في الجامع والتعليق : " إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه " ، فظاهر هذا : أنها ترد إليه من غير تجديد عقد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، قال في الكافي ، والمغني : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل " إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان " ،
[ ص: 253 ] زاد في المغني " وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم ، فأما مع تفريق الحاكم بينهما : فلا وجه لبقاء النكاح بحال " ، قال : وفيما قال نظر ، فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال : حلت له . انتهى .
قلت : النظر على كلامه أولى ، فإن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ظاهرها : سواء فرق الحاكم بينهما أو لا ، فإنه قال " إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله " ، والصحيح : أن الفرقة تحصل بتمام التلاعن من غير تفريق من الحاكم ، كما تقدم ، وقوله " إن أكذب نفسه حلت له " فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه ، قال
الزركشي : والذي يقال في توجيه هذه الرواية : ظاهر هذا أن الفرقة إنما استندت للعان ، وإذا أكذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد ، وإن لم يزل ما يترتب عليه ، وهو الفرقة ، وما نشأ عنها ، وهو التحريم ، قال : وأعرض
أبو البركات عن هذا كله ، فقال : إن الفرقة تقع فسخا متأبد التحريم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة وقد سبقه إلى ذلك
الشيرازي ، فحكى الرواية بإباحتها بعقد جديد . انتهى .
قوله ( وإن
لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها : لم تحل له إلا أن يكذب نفسه ، على الرواية الأخرى ) ، وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والصحيح من المذهب : أنها لا تحل له كما لو كانت حرة كما تقدم .