قوله ( فإن
أعتقها ، أو باعها بعد اعترافه بوطئها ، فأتت بولد لدون ستة أشهر : فهو ولده ) بلا نزاع ( والبيع باطل ) .
[ ص: 266 ]
قوله ( وكذلك إن )
( لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه ) . أي من البائع . فهو ولد البائع ، سواء ادعاه البائع ، أو لم يدعه . وهذا بلا نزاع . لكن لو ادعاه المشتري ، فقيل : يلحقه . جزم به في المغني ، والشرح . وقيل : يرى القافة . نقله
صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وأطلقهما في الفروع . ونقل
الفضل : هو له .
قلت : في نفسه منه شيء ؟ قال : فالقافة . وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر ، والمشتري مقر بالوطء ، فقيل : يكون للبائع . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وقيل : يرى القافة . جزم به في المغني . ذكره قبيل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب " وأطلقهما في الفروع .
قوله ( وإن
استبرئت ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر : لم يلحقه نسبه ، وكذا إن لم تستبرأ ، ولم يقر المشترى له به ) بلا نزاع . وإن ادعاه بعد ذلك ، وصدق المشتري : لحقه نسبه . وبطل البيع .
قوله ( فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها : لم يلحقه الولد بحال ، إلا أن يتفقا عليه ، فيلحقه نسبه ) هذا المذهب . قال في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع : لم يلحقه الولد بحال ، إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري .
[ ص: 267 ] وقيل : يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين . وهو ملك المشتري إن لم يدعه . وكذا ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء .
قوله ( وإن ادعاه البائع ، فلم يصدقه المشتري : فهو عبد للمشتري ) هذا المذهب . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يكون عبدا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع ، وهو أحد الوجهين ، إن لم يدعه المشتري ولدا له .
والوجه الثاني وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف احتمالا أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا
ادعى البائع : أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري : أنه ما وطئها فقال : إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر . فقيل : لا يقبل قوله : ويلحقه النسب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : ينتفي النسب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم . فعلى هذا : هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء ؟ فيه وجهان . المشهور : لا يحلف . انتهى كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله . فوائد
منها : يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد . نص عليه . وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا المذهب .
[ ص: 268 ] وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا . وقال
أبو بكر : لا يلحقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وجدت بخط
أبي بكر : لا يلحق به . لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد ، أو ملك أو شبهة ، ولم يوجد شيء من ذلك . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية . وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة . نقله الجماعة . وقيل إذا لم يعتقد فساده . وفي كونه كصحيح ، أو كملك يمين : وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير :
وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح ، أو بملك اليمين ؟ على وجهين . انتهى .
قلت : الصواب أنه كالنكاح الصحيح . وقال في الفنون : لم يلحقه
أبو بكر في نكاح بلا ولي .
ومنها : لو أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته ، فشهدت امرأة بولادته : لحقه . على الصحيح من المذهب . وقيل : امرأتان . وقيل : يقبل قولهما بولادته . وقيل : يقبل قول الزوج . ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وعلى الأول : نقل في المغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصدق فيه ، لتنقضي عدتها به .
ومنها : أنه لا أثر لشبهة مع فراش . ذكره جماعة من الأصحاب . وقدمه في الفروع
[ ص: 269 ] واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : تبعيض الأحكام ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واحتجبي منه يا
سودة " وعليه نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في عيون المسائل : أمره
لسودة رضي الله عنها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهه من الزاني . فأمرها بذلك . أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخيها . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيها : لا يلحقه . وقال في الانتصار في نكاح الزانية : يسوغ الاجتهاد فيه . وقال في الانتصار أيضا : يلحقه بحكم حاكم . وذكر
أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك .
ومنها : إذا
وطئت امرأته أو أمته بشبهة ، وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطئ : لحق الزوج . لأن الولد للفراش . وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ ، فقال بعض الأصحاب منهم : صاحب المستوعب يعرض على القافة . فإن ألحقته بالواطئ لحقه . ولم يملك نفيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وانتفى عن الزوج بغير لعان . وإن ألحقته بالزوج لحق به . ولم يملك نفيه باللعان في أصح الروايتين . قاله في المغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يملك نفيه باللعان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع . وتقدم بعض ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . في آخر " باب اللقيط " . وإن ألحقته بهما : لحق بهما ، ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه . وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين . وأطلقهما في المغني ، والشرح .