قوله ( والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ) . اعلم أن
ما تنقضي به العدة من الحمل : هو ما تصير به الأمة أم ولد . على ما تقدم في أول " باب أحكام أمهات الأولاد " فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به . وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تنقضي العدة هنا بالمضغة ، وإن صارت بها هناك أم ولد . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
قوله ( فإن
وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك ، فذكر ثقات من النساء : أنه مبدأ خلق آدمي ، فهل تنقضي به العدة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والمذهب الأحمد .
إحداهما : لا تنقضي به العدة ، وهو المذهب . اختاره
أبو بكر . وقدمه في الكافي . وقال : هذا المنصوص . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : تنقضي به العدة . صححه في التصحيح ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وجزم به في الوجيز .
[ ص: 273 ] فائدة :
لو
ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل : أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي : انقضت به العدة . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح .
تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان : أنها لا تنقضي عدتها بها . وهو صحيح . وهو المذهب ، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : تصير به أم ولد . فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة : فإن العدة لا تنقضي به ، قولا واحدا عند أكثر الأصحاب . وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان
قوله ( وإن
أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل ، وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه : لم تنقض عدتها به ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنقضي به العدة . وفيه بعد . وتابع
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب على قول ذلك . وتابعه في المحرر وغيره أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل ، للحوقه باستلحاقه . قال
الزركشي : وأظن هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال في المنتخب : إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين : انقضت عدتها ، كالملاعنة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا .
[ ص: 274 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : فإن
وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل : لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا . وهل تنقضي به العدة ؟ على وجهين . والمذهب : أن العدة لا تنقضي بذلك . قدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والشرح ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : وهو المذهب بلا ريب .