قوله (
وأقل مدة الحمل ستة أشهر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان .
قوله (
وأكثرها أربع سنين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سنتان . اختاره
أبو بكر ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وشرحه . وتقدم قريبا قبل ذلك " إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل ، هل تنقضي به العدة أم لا ؟ "