قوله (
فإن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته ، وسقطت عدة الطلاق ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد بأطولهما . قال
الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد .
[ ص: 276 ] فائدتان
إحداهما :
لو قتل المرتد في عدة امرأته : فإنها تستأنف عدة الوفاة . نص عليه في رواية
ابن منصور . لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام ، بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة .
الثانية : لو
أسلمت امرأة كافر ، ثم مات قبل انقضاء العدة : فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .