قوله ( وإن
طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها : لم تنتقل عن عدتها ) بلا نزاع ( وإن كان الطلاق في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين ، من عدة الطلاق وعدة الوفاة ) . وهذا المذهب . قاله في الفروع . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر ، والحاوي : وهو الصحيح . وقواه
الناظم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد للوفاة لا غير . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير . ذكر هاتين الروايتين في المجرد . تنبيه :
محل الخلاف إذا كانت ترثه . فأما الأمة ، والذمية : فلا يلزمهما غير عدة الطلاق ، قولا واحدا .
فوائد
إحداها : لو
مات بعد انقضاء عدة الرجعية ، أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا عدة عليهما للوفاة . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم وغيره .
[ ص: 277 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد للوفاة إن ورثت منه . اختارها جماعة من الأصحاب .
الثانية : لو
طلق في مرض الموت ، ثم انقضت عدتها ، ثم مات : لزمها عدة الوفاة . جزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وهي بعض ما قبلها فيما يظهر .
الثالثة : لو
طلق بعض نسائه مبهمة ، أو معينة ، ثم أنسيها ، ثم مات : اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا . قاله في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم .