تنبيه : قوله ( الرابع :
اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن . فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر ، وإن كن إماء فشهران ) . يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق ، سواء كان في أول الليل أو النهار ، أو في أثنائهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 282 ] قال
الزركشي : هذا المشهور من الوجهين . وقال
ابن حامد : لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار . قوله ( وإن كن إماء : فشهران ) هذا المذهب نقله الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أكثر الروايات
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : أن عدتهن شهران . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
وأبو بكر فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ثلاثة أشهر . قدمه في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه شهر ونصف . اختاره
أبو بكر فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شهر . قاله في الفروع . وفيه نظر .