قوله (
وحد الإياس : خمسون سنة ) .
[ ص: 283 ] هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والمذهب الأحمد في باب الحيض . وقدموه هنا . وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب . وجزم به أيضا في نظم المفردات ، وغيره . وقدمه هنا في النظم وغيره . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا : وهي بنت خمسين سنة على الأظهر . وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : هذا اختيار عامة المشايخ . قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن ذلك حده في نساء
العجم . وحده في نساء
العرب : ستون سنة . قال في المستوعب وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كانت من
العجم والنبط : فإلى الخمسين ،
والعرب إلى الستين . زاد في الرعاية :
النبط ونحوهم ،
والعرب ونحوهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حده ستون سنة مطلقا . جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وعمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والتسهيل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وأطلق الأولى والثانية في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن عبيدان ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعد الخمسين حيض إن تكرر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وصححه في الكافي .
[ ص: 284 ] قال في المغني : والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة . وإن
رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها : فهو حيض في الصحيح . لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان . وهذا يمكن وجود الحيض فيه ، وإن كان نادرا . انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وناظمه . قال في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . فعليها تصوم وجوبا . قدمه في الرعاية ، ومختصر
ابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : استحبابا . ذكره
ابن الجوزي . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض . وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض .
nindex.php?page=showalam&ids=13439فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات .