قوله ( وإن
حاضت الصغيرة في عدتها : انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها . وهل يحسب ما قبل الحيض قرء ، إذا قلنا : القرء الأطهار ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
والزركشي .
أحدهما : لا يحسب قرء . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المنور : وإن حاضت الصغيرة ابتدأت . قال
ابن عبدوس في تذكرته : وتبدأ حائض في العدة بالأقراء .
[ ص: 285 ] فليس في شيء من ذلك دليل على ما قلنا . لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض . قال في إدراك الغاية : والطهر الماضي غير معتبر به في وجه .
والوجه الثاني : يحسب قرءا . صححه في التصحيح . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .