فائدة . لا يجوز
التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ، ذكره صاحب التلخيص ، والرعاية ، والفروع ،
وابن تميم ، وغيرهم
قلت : فيعايى بها ، وهو مستثنى من كلام من أطلق . قوله ( فإن
أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه
الناظم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : وهي المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة .
نقله واختاره الأكثر . قال
ابن تميم : يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية : يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وقدمه
الزركشي .
[ ص: 6 ] والرواية الثانية : لا يلزمه واختاره
أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين ، وهذه الرواية خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف من الرواية التي في صلاة الخوف ، وقد نقل
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح يعجبني ذلك .