صفحة جزء
فائدة . لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ، ذكره صاحب التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وابن تميم ، وغيرهم قلت : فيعايى بها ، وهو مستثنى من كلام من أطلق . قوله ( فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه الناظم قال أبو المعالي وغيره : وهي المذهب قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة .

نقله واختاره الأكثر . قال ابن تميم : يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية : يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي . [ ص: 6 ] والرواية الثانية : لا يلزمه واختاره أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين ، وهذه الرواية خرجها أبو المعالي والمصنف من الرواية التي في صلاة الخوف ، وقد نقل أبو داود وصالح يعجبني ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية