قوله ( وإن
طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية : بنت على ما مضى من العدة ) بلا نزاع . ( وإن
راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها : استأنفت العدة ) بلا نزاع ( وإن
طلقها قبل دخوله بها . فهل تبني ، أو تستأنف ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح .
إحداهما : تستأنف العدة . نقله
ابن منصور ، كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المغني ، والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : تبني . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 301 ] وقولي " اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " هو من كلام صاحب الفروع . قال
ابن نصر الله في حواشيه : ليست هذه المسألة في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ولا عزاها إليه في المغني . وإنما ذكرها في فصل مفرد . ولم ينقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فيها قولا . انتهى .
قوله ( وإذا
طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها : فعلى روايتين . أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى . لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه . فلا يوجب عدة ) . هذا المذهب بلا ريب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة ، رواية واحدة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
والرواية الثانية : تستأنف عدة . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان .
أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية . وهو المذكور في المجرد ، والفصول ، والمحرر .
والثاني : تبني هنا ، رواية واحدة . وهو ما في تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعمد الأدلة . لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة . بخلاف الرجعية .