قوله : فصل
( ويجب
الإحداد على المعتدة من الوفاة ) بلا نزاع . (
وهل يجب على البائن ؟ على روايتين ) .
[ ص: 302 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .
إحداهما : لا يجب الإحداد . وهو المذهب ، على ما قدمنا في الخطبة . اختاره
أبو بكر في الخلاف ،
وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في العمدة . وقدمه في النظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي .
والرواية الثانية : يجب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . ونقل
أبو داود : يجب على المتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثا ، والمحرمة . والأصحاب يحكون الخلاف في البائن . فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة . ونقل
أبو داود مخصوص بالثلاث .
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي قال : والمطلقة ثلاثا . قال
الزركشي : ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن . وقال في المستوعب : وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك : روايتان . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان . انتهى . وقيل : المختلعة كالرجعية . قال
الشارح : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في كتاب الكافي : أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف . والصحيح : أنه لا يجب عليها . لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها ، بخلاف البائن بالثلاث . انتهى
[ ص: 303 ] فظاهر كلامه : أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث . وجزم به في العمدة . وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن . وقال في الانتصار وغيره : لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول .
تنبيه :
حيث قلنا " لا يجب الإحداد " فإنه يجوز إجماعا . لكن لا يسن . ذكره في الرعاية .