تنبيهان أحدهما : قوله (
والإحداد : اجتناب الزينة ، والطيب ) . فتجتنب الطيب ، ولو كان في دهن . نص عليه . كدهن الورد ، والبنفسج ، والياسمين ، والبان ، وغيره . قال في الفروع : وتترك دهنا مطيبا فقط . نص عليه . كدهن ورد .
[ ص: 304 ] وفي المغني : ودهن رأس . ولعله " بان " كما صرح به في المغني . وصرح أيضا : أنه لا بأس بالادهان بالزيت ، والشيرج ، والسمن . ولم يخص غير الرأس بل أطلق .
قلت : وكذا قال
الشارح .
الثاني : قوله (
واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود ) . مراده باجتناب الكحل الأسود : إذا لم تكن حاجة . قاله في الفروع ، وغيره وقدمه في الرعاية ، غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن
اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا . وقطعوا به . وأفتت به
أم سلمة رضي الله عنها .
قلت : ذلك معارض بما في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105805أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال : لا ، مرتين } . فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا . ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي ، بغيره . فمنعها منه . ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك . والله أعلم .