[ ص: 306 ] قوله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي :
وتجتنب النقاب ) . هذا مما انفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وتابعه في الرعايتين ، والحاوي ، وجماعة . والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ومن تابعه . ونص عليه أن النقاب لا يحرم عليها . قال
الزركشي عند كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وتجتنب النقاب " كأنه لا نص فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لأن المعتدة كالمحرمة . وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع . وقال : فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في الكتاب الكبير . وظاهر كلامه في كتابه الصغير ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد منعها من ذلك .