قوله ( وإذا
أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه ، فمات قبل مفارقة البنيان : لزمها العود إلى منزلها ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين ) . يعني : إذا مات بعد مفارقة البنيان . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يلزمها العدة في البلد الثاني ، كما لو وصلت .
قلت : لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها : لكان متجها ، بل أولى .
فائدة :
الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم .
تنبيه :
قوله ( وإن سافر بها ، فمات في الطريق ، وهي قريبة : لزمها العود . وإن تباعدت : خيرت بين البلدين ) . مراده : إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم . جزم به في الفروع ، وغيره وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فالحكم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، من أنها إن كانت قريبة وهو دون مسافة القصر لزمها العود . وإن كانت بعيدة وهو مسافة القصر فأزيد خيرت بين البلدين .
[ ص: 310 ] فائدة :
لو أذن لها في السفر لغير النقلة ، فالصحيح من المذهب : أنها إن كانت قريبة ومات : يلزمها العود . وإن كانت بعيدة : تخير . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة : عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعد . فتعتد فيه . فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره .