قوله ( وأما
المبتوتة : فلا تجب عليها العدة في منزله ، وتعتد حيث شاءت ) . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها كالمتوفى عنها زوجها .
تنبيه :
قوله " وتعتد حيث شاءت " يعني في بلدها ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين . والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن منزلها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ذلك .
فوائد
الأولى : إذا
أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره ، مما يصلح لها تحصينا لفراشه ، ولا محذور فيه : لزمها ذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، والوجيز ،
والزركشي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها ذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقدمه في الرعايتين . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لمن أراد ذلك وأنفق عليها . فله ذلك ، وإلا فلا .
[ ص: 313 ] وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى .
والثانية :
لو كانت دار المطلق متسعة لهما ، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة ، وعلو الدار وبينهما باب مغلق : جاز . وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين . وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضا . وتركه أولى .
الثالث : لو
غاب من لزمته السكنى لها ، أو منعها من السكنى : اكتراه الحاكم من ماله ، أو اقترض عليه ، أو فرض أجرته . وإن اكترته بإذنه ، أو إذن حاكم ، أو بدونها للعجز عن إذنه : رجعت . ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان . ولو سكنت في ملكها : فلها أجرته . ولو
سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته : فلا أجرة لها .
الرابعة :
حكم الرجعية في العدة : حكم المتوفى عنها زوجها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
أبي داود . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا .
الخامسة : ليس له
الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز مع أجنبية فأكثر .
[ ص: 314 ] قال في الترغيب : وأصله
النسوة المنفردات : هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟ قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير :
وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة ؟ فيه وجهان . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويحرم
سفره بأخت زوجته ولو معها . وقال في
ميت عن امرأة ، شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها : لا يقبل . لأن إقرارهم يقدح فيهم . ونقل
ابن هانئ : يخلو إذا لم تشتهى ، ولا يخلو أجانب بأجنبية . قال في الفروع : ويتوجه وجه ، لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما رأى جماعة من
بني هاشم عندها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد رحمهما الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من عرف بالفسق : منع من الخلوة بالأجنبية . قال في الفروع : كذا قال . والأشهر : تحرم مطلقا . وذكره جماعة إجماعا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها ، أو لتداو . وفي آداب عيون المسائل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105806لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما . ولو كانت عجوزا شوهاء } . وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء ، وغير أولي الإربة . وفي المغني أيضا : لا يجوز
إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها . لأنه لا يؤمن عليها . وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة . قال في الفروع : فحصل من النظر ما ترى . وقال
الشارح ، كما هو ظاهر المغني : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس لأنها لا يشتهى مثلها . وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى .
[ ص: 315 ] قال في الفروع : وهذا في الخلوة غريب . وفي آداب صاحب النظم : تكره
الخلوة بالعجوز . قال في الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه . قال : وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة ، والمراد به : من لعورته حكم . فأما من لا عورة له ، كدون سبع : فلا تحريم . وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه . وتقدم في كتاب النكاح "
هل يجوز النظر إلى هؤلاء ، أو إلى الأجنبية ، أم لا ؟ " .
السادسة : يجوز
إرداف محرم . قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مع الأمن ، وعدم سوء الظن : خلاف . بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها مختص به . والله أعلم .