الثانية : لو
توضأ بماء ثم علم نجاسته : أعاد على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ونقله الجماعة ، خلافا للرعاية . إن لم نقل : إزالة النجاسة شرط . قال في الفروع : كذا قال .
الثالثة : لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء ، كالمائعات ونحوها : فقال في الرعايتين والحاويين : حرم التحري بلا ضرورة . وقاله في الكافي كما تقدم .