[ ص: 7 ] الخامسة : لو
ركب المسافر النازل ، وهو يصلي في نفل : بطلت على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمه كركوب ماش فيه ، وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه .
تنبيهان . أحدهما : الضمير في قوله " فإن أمكنه " عائد إلى الراكب فقط . ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا ; لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ، قولا واحدا ، كما تقدم ، وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه ، وهذا لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه يمكنه ، ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الكلام فيتعين أنه عائد إلى الراكب ، وهو صحيح لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : في عوده إلى الراكب أيضا نظر ; لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة قال : ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
قلت : ليس الأمر كما قال : فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين منهم
الشارح ،
وابن تميم ، وصاحب الفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبا المعالي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الروايتين هنا اعتمادا على الرواية المخرجة فلا نظر في كلامه . وإطلاق الرواية المخرجة من غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب ، وأيضا فقد قال في الفروع : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وأبو داود " يعجبني للراكب الإحرام إلى القبلة " وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلا يلزمه ، فهذه رواية بأنه لا يلزمه . الثاني : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه
[ ص: 8 ] قولا واحدا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن يلزمه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الشرح .