[ ص: 318 ] قوله ( وإن
أعتقها قبل استبرائها : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل نكاحها ، ولا يطأ حتى يستبرئ . فعلى المذهب : لو خالف وعقد النكاح لم يصح . على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل : ظاهر المذهب لا يصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها . وأطلقهما في المحرر ، والنظم .