قوله (
ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها ) . هذا إحدى الروايتين . قال في المحرر : وهو الأصح . قال في الرعاية الصغرى : ولها نكاح غيره . على الأصح . وقال في الكبرى : ولها نكاح غيره ، على الأقيس . وقواه
الناظم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس لها ذلك . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والمستوعب .
قلت : في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء . فإن صاحب المحرر ، والنظم ، وإن كانا قد قدماه ، فقد صححا غيره .
فائدة :
لو
أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ، ولم يكن يطؤها قبل ذلك .
[ ص: 319 ] فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ، ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح قالا : ليس له نكاحها قبل استبرائها .