صفحة جزء
قوله ( ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها ) . هذا إحدى الروايتين . قال في المحرر : وهو الأصح . قال في الرعاية الصغرى : ولها نكاح غيره . على الأصح . وقال في الكبرى : ولها نكاح غيره ، على الأقيس . وقواه الناظم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الحاوي الصغير . وعنه : ليس لها ذلك . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والمستوعب . قلت : في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء . فإن صاحب المحرر ، والنظم ، وإن كانا قد قدماه ، فقد صححا غيره .

فائدة :

لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ، ولم يكن يطؤها قبل ذلك . [ ص: 319 ] فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ، ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن المصنف ، والشارح قالا : ليس له نكاحها قبل استبرائها .

التالي السابق


الخدمات العلمية