قوله (
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين ) وهما رويتان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : لا يجب الاستبراء . وهو المذهب . اختاره
ابن أبي موسى . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . ولا يلتفت إلى قول
ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب . وهو قد صحح عدمه كما حكيناه . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي .
والثاني : يجب استبراؤها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم . وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .