صفحة جزء
[ ص: 320 ] قوله ( أو أسلمت المجوسية أو المرتدة ، أو الوثنية التي حاضت عنده ، أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه ، فحضن عنده ثم عجز ) . حلت بغير استبراء . وهذا المذهب . قال في الفروع ، وفي الأصح : لا يلزمه إن أسلمت مجوسية ، أو وثنية ، أو مرتدة ، أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه . قال الزركشي : هذا المذهب . قال الناظم : هذا الأقوى . وصححه في المحرر ، والحاوي ، فيما إذا أسلمت الكافرة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم . وقيل : يجب الاستبراء في ذلك كله . وأطلقهما في الرعايتين .

تنبيه :

ظاهر كلامه : أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده : أنه يلزمه الاستبراء . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الفروع : لزمه في الأصح . وصححه في المحرر ، والحاوي . وقدمه الزركشي ، وغيره . وقيل : لا يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية