قوله ( وإن
باع أمته ، ثم عادت إليه بفسخ ، أو غيره ) كالإقالة والرجوع في الهبة ( بعد القبض : وجب استبراؤها ، وإن كان قبله . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي والهادي ، والشرح .
إحداهما : يجب استبراؤها . وهو المذهب . اختاره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ، وغيرهم . قال في البلغة : وجب استبراؤها . على الأصح . وصححه
الناظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه :
محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري . أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ، ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا .