صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج قبل الدخول : لزم استبراؤها ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه . ( وإن كان بعده : لم يجب في أحد الوجهين ) . اكتفاء بالعدة . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . [ ص: 323 ] وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وتذكرة ابن عبدوس .

والوجه الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة . اختاره القاضي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

فائدة :

مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها . قوله ( الثاني : إذا وطئ أمته ، ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها ) . ولم ينعقد العقد . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعنه : يجوز من غير استبراء . فيصح العقد ، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ . نقله الأثرم وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

قوله ( وإن أراد بيعها . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه ابن رزين في شرحه .

والرواية الثانية : لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الناظم . [ ص: 324 ] وعنه : لا يصح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع .

تنبيه :

خص المصنف ، والشارح ، والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل . فأما إن كانت آيسة : لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ، قولا واحدا عندهم . وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل .

قوله ( وإن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال : هذا المذهب . قال في المستوعب ، وغيره : والمستحب أن يستبرئها . وعنه : يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها . ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل حنبل : إن كانت البالغة امرأة قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة . قاله في الفروع . وقال في الانتصار : إن اشتراها . ثم باعها قبل الاستبراء : لم يسقط الأول في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية