قوله ( الثالث : إذا
أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ، أو مات عنها : لزمها استبراء نفسها ) بلا نزاع ( إلا أن تكون مزوجة ، أو معتدة . فلا يلزمها استبراء ) . وكذا لو
أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك . وإن
أبانها قبل دخوله أو بعده ، أو مات فاعتدت ، ثم مات السيد ، فلا
[ ص: 325 ] استبراء إن لم يطأ . لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها . وهذا الصحيح من المذهب . نقله
ابن القاسم ،
وسندي . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه . وإن
باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء : استبرأت ، أو تممت ما وجد عند مشتر .
تنبيه : قوله ( وإن
مات زوجها ، وسيدها ولم يعلم السابق منهما ، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام : لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب . وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة : لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين : من عدة الحرة ، أو الاستبراء ) . ولا ترث الزوج . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا .
فائدة :
لو
ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : تصدق في ذلك . لأنه لا يعرف إلا من جهتها . قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .
والثاني : لا تصدق .