قوله ( وإن
اشترك رجلان في وطء أمة : لزمها استبراءان ) .
[ ص: 326 ] هذا المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يكفي استبراء واحد . اختاره في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب . وتقدم في آخر اللعان " إذا
اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد : هل يكون عبدا للمشتري ، أو يكون للبائع ؟ " وتفاصيل ذلك .