قوله (
والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا ) . بلا نزاع .
وقوله ( أو بحيضة إن كانت ممن تحيض ) . هو المذهب ، سواء كانت أم ولد أو غيرها . وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض . قال في الفروع : وهو سهو . وذكر في الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . كعدة الأمة المزوجة للوفاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الجامع . ولا أظنها صحيحة عنه .
قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .
قوله ( أو بمضي شهر إن كانت آيسة ، أو صغيرة ) . وكذا لو
بلغت ولم تحض . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 327 ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بثلاثة أشهر . نقلها الجماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي : هذا هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . قال في الفروع : وهي أظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بشهر ونصف . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بشهرين . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كعدة الأمة المطلقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولم أر لذلك وجها . ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلا .
فائدة :
تصدق في الحيض . فلو أنكرته ، فقال : أخبرتني به ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يصدق هو . وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني : تصدق هي . قال
ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح ، أو ملك . انتهى .
قوله ( وإن
ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر نص عليه ) . تسعة للحمل وشهر للاستبراء . وهو المذهب . نص عليه .
[ ص: 328 ] وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،
وابن منجا في شرحه ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تستبرأ بأحد عشر شهرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بسنة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعشرة ونصف . فالزائد عن التسعة أشهر : مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم . قال في الفروع : فإن ارتفع حيضها : فكعدة .
فائدتان
إحداهما : لو
علمت ما رفع حيضها : انتظرته حتى يجيء ، فتستبرئ به ، أو تصير من الآيسات ، فتعتد بالشهور كالمعتدة .
الثانية : يحرم
الوطء في الاستيراء . فإن فعل : لم ينقطع الاستبراء . وإن أحبلها قبل الحيضة : استبرأت بوضعه . وإن أحبلها في الحيضة : حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
قلت : فيعايى بها . ونقل
أبو داود : من
وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة . وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة ، لأن له نفي الولد باللعان . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المنثور : أن هذا الفرق ذكره له
الشاشي . وقد بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا لأسأله عن ذلك .