قوله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وكذلك
الولد المنفي باللعان ) . وهو الصحيح . يعني : أن
حكم لبن ولدها المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة
الرضاع في حق الملاعن . على المذهب ، أو تثبت على قول
أبي بكر . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا يثبت
حكم الرضاع في حق الملاعن بحال . لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني .
قلت : وهو الصواب .