[ ص: 331 ] ( وإن
وطئ رجلان امرأة بشبهة ، فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا : صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه ) بلا نزاع . وإن ألحق بهما : كان المرتضع ابنا لهما . بلا خلاف . زاد في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب ، وغيرهم . فقالوا : كذا الحكم لو مات ، ولم يثبت نسبه . فهو لهما .
قلت : وهو صحيح .
قوله ( وإن لم يلحق بواحد منهما ) . إما لعدم القافة ، أو لأنه أشكل عليهم . ( ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) . كالنسب . وهو أحد الوجهين ، والمذهب منهما .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير .
والوجه الآخر : هو لأحدهما مبهما . فيحرم عليهما . اختاره في الترغيب . قال في المغني ، والكافي ، وتبعه
الشارح : وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ، ونحو ذلك : حرم عليهما ، تغليبا للحظر . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ،
وابن منجا . وأطلقهما في الفروع .