قوله ( وإن
ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) . قال جماعة منهم :
ابن حمدان في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال
الزركشي : وهو المنصوص ، والمختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، وعامة أصحابه . قال
ناظم المفردات : عليه الأكثر .
[ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينشزها . ذكرها
ابن أبي موسى . قال في المستوعب : اختاره
ابن أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : والظاهر أنه قول
ابن حامد . قال
الشارح : وهو قول
ابن حامد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الرعايتين : ولا يحرم
لبن غير حبلى ، ولا موطوءة على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " .