قوله ( وإن 
ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم   ) . قال جماعة منهم : 
ابن حمدان  في رعايتيه : أو من وطء تقدم . ( لم ينشر الحرمة . نص عليه في لبن البكر ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب . قال 
الزركشي    : وهو المنصوص ، والمختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي  ، وعامة أصحابه . قال 
ناظم  المفردات : عليه الأكثر .  
[ ص: 332 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ينشزها . ذكرها 
ابن أبي موسى    . قال في المستوعب : اختاره 
ابن أبي موسى    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : والظاهر أنه قول 
ابن حامد    . قال 
الشارح    : وهو قول 
ابن حامد    . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . قال في الرعايتين : ولا يحرم 
لبن غير حبلى ، ولا موطوءة على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر : فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وغيره . . لقوله " وإن ثاب لامرأة " .